المسألة الدينارية الكبرى ( في الميراث)

وتسمى بالركابية و”بالشاكية” لأن شريحًا قضى فيها للأخت بدينار واحد، وكانت التركة ستمئة دينار، فلم ترض الأخت، ومضت إلى علي  تشتكي شريحًا، فوجدته راكبًا، فأمسكت بركابه وقالت: إن أخي ترك ستمئة دينار، فأعطاني شريح دينارًا واحدًا، فقال علي: لعل أخاك ترك: زوجة، وأمًّا، وابنتين، واثني عشر أخًا، وأنت؟ قالت: نعم، فقال علي: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئًا. وتلقب أيضًا “بالداودية” لأن داود الطائي سُئل عن مثلها فقسمها هكذا.

وتقسم التركة على النحو التالي:

للبنتين الثلثان أربعمائة دينار.

وللأم أو الجدة السدس مئة دينار.

وللزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارًا.

ولكل أخ ديناران، وللأخت دينار.

بتوزيع الباقي بعد الفروض على الإخوة والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

بينما حسب رؤيتنا تكون القسمة كالتالي:

– نصيب البنتين على افتراض أنهن من مقام النساء أكثر من النصف وأقل من الثلثين يعني 7/12، ونصف 600 هو 300، وثلثي الـ600 هو 400، فيكون الحالة الوسطى بينهما هي 350 دينارًا.

– نصيب الأم السدس مما بقي بعد اقتطاع نصيب البنتين

600 -350= 250 دينارًا .

250 ÷ 6=41،66666 دينارًا .

– نصيب الزوجة مما بقي بعد اقتطاع نصيب البنتين 350÷ 8 =43،75 دينارًا .

مجموع الأنصبة هو 350+41،66666+43،75=435،416666 دينارًا.

الباقي 600- 435،416666=164،58333 دينارًا، يكون ذلك للأولاد الرجال في حال وجودهم، وإن لم يكن لهم وجود كمثالنا هذا يرجع المال للورثة الأوائل وهم البنات؛ ولا يأخذ الإخوة شيئًا لأن البنت تحجب الإخوة وهي داخلة في مفهوم كلمة الولد.