السؤال:
ما علاقة الحائض لا تصلي بالجماع المنهى عنه في الاية لوجود النازل ويسمح بالجماع بعد طهارة المكان وليس طهارة الجسم لاداء الصلاة؟
أين نجد في القرآن وجوب الطهارة للصلاة مع عدم وجوبها للصيام؟
الجواب:
الطهارة الجسمية شرط لصحة الصلاة وتكون من خلال ما يسمى اصطلاحا الوضوء ، وفي حال الجنابة لابد من الغسل للجسم كاملا، وهذا محل اتفاق
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة6
حالة المجيض عند المرأة تفقدها الطهارة المادية وليس المعنوية لتعلق الأمر بسيلان دم الحيض وما يترتب على الجسم من تقلبات داخلية
وقد وصف المشرع المرأة في حال المحيض أنها غير طاهرة من خلال أمرها بالتطهر
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }البقرة222
نلاحظ أن النص نفى عن المرأة حالة الطهر طوال فترة المحيض سواء نزل الدم أو توقف قليلاً ، فهي في فترة المحيض، والطهر الذي يحصل للمرأة هو حالة خَلقية بمعنى أن يتم توقف دم الحيض وينقطع تماماً، وبانقطاعه تصير المرأة طاهرة ولكنها غير متطهرة، ويلزمها غسل مكان الحيض بالحد الادنى في حال أرادت الجماع ( فإذا تطهرن) وهذه التاء تسمى تاء الجهد.
وإذا قاطعنا نص شرطية الطهارة المادية للصلاة ، مع نص نفي الطهارة عن المرأة الحائض خلقاً وأمرها بالتطهر غسلاً بعد توقف الحيض نصل إلى أن المرأة في حالة المحيض فاقدة تحقيق شرط الطهارة وبالتالي لايصح أن تصلي، بخلاف الصيام فلا يشترط له الطهارة المادية وبالتالي المرأة الحائض تصوم في حال كانت قادرة على الصيام دون حرج عليها مثل الرجل في حال الجنابة
ولايصح تسمية المرأة الحائض أنها نجسة لأن النجاسة في الاستخدام القرءاني لاتطلق إلا على المشركين يعني نجاسة معنوية، وإنما نقول المرأة على غير طهارة الصلاة
ويصح للمرأة في هذه الحالة أن تقرأ القرءان وتدرس وتتعلم وتخالط الناس وتمارس أي عمل سوى الجماع و الصلاة، والجماع يلزمه غسل مكان المحيض بالحد الأدنى ، والصلاة يلزمها غسل الجسم كاملاً.
لكن الصلاة لا تسقط تحت أي ظرف حتى الظروف القاهرة مثل حالة الحرب و المرض المزمن العضال فكيف يكون الحيض الذي يحصل للمراة شهريا سببا لسقوط الصلاة عنها؟ أليس من التحرز و الحيطة الصلاة وقت الحيض خوفا من ضياع فريضة عظيمة الشأن كالصلاة؟ أصبحنا في دوامة فكرية بين من يطالبون المرأة بالصلاة وقت الحيض و يخوفونها بعظم ذنب ترك الصلاة دون نص قطعي من القرآن و بين من يستندون الى الاستنباط من القرآن و السنة لدعم فكرة التوقف عن الصلاة حالة الحيض. كيف نقطع الشك باليقين و نصل إلى ما يريح ضميرنا؟