حوار بين مسلم حنيف، ومسلم سلفي ظاهرة تستحق الدراسة والتدبر

– مسلم حنيف : إن القرءان احتوى التشريع الإلهي

كله ولايوجد مصدر تشريعي إلهي غيره.

– سلفي : نعم ولكن السنة مكملة له وشارحة

ومبينة

– مسلم حنيف: أليس التشريع كامل في القرءان؟

– سلفي: هو كامل ولكن السنة مبينة وشارحة له.

– مسلم حنيف: دعني اثبت كلامك إن التشريع كامل

في القرءان.

– سلفي: نعم هو كامل ولكن هذا لايعني عدم حاجته

للسنة.

– مسلم حنيف: كلما تقول شيئا تزيد شيئا آخر لم

يكن في قولك السابق، وها أنت قلت بحاجة القرءان للحديث

– سلفي نعم ولولا السنة لهلك القرءان وماأحوج

القرءان للسنة

– مسلم حنيف: كيف افهم كلامك : التشريع في

القرءان كامل وبالوقت ذاته بحاجة للحديث

– سلفي : كامل من حيث التشريع ولكن بحاجة

للحديث النبوي للبيان له.

– مسلم حنيف: أثبت فكرة كمال التشريع في

القرءان واترك الفكرة الثانية لنقاشها فيما بعد.

– سلفي : حسنا

– مسلم حنيف: لأتاكد من إثبات قولك (كامل من

حيث التشريع ) أجبني عن بعض الأسئلة:

أين النص القرءاني الذي نص على رجم الزاني

المحصن؟

أين نص قتل المرتد؟

أين نص بتر يد السارق؟

– سلفي: يبدو أنك لاتحفظ القرءان.

ألم تقرأ ولامرة واحدة قوله تعالى:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ

أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ }المائدة38

– مسلم حنيف: يبدو أنك لم تنتبه إلى السؤال،

فأنا قلت: كلمة بتر يد السارق وليس قطع يد

السارق.

– سلفي: أنت تتلاعب بالألفاظ ، فقطع تعني بتر.

– مسلم حنيف: الخطاب القرءاني محكم وهو علمي

وإذا اختلف المبنى اختلف المعنى، ودلالة كلمة (قطع) غير دلالة كلمة (بتر) وإلا صار

الخطاب القرءاني عبث ويمكن أن تحل اي كلمة مكان اي كلمة.

– سلفي: أنا لم اقل ان كلمة بتر نضعها محل كلمة

قطع في النص القرءاني حتى تقول ذلك.

– مسلم حنيف : الوضع ليس في تلاوة النص وإنما اثناء الدراسة له وقراءته تم إسقاط كلمة

(قطع) ووضع مكانها كلمة (بتر) وهذا تحريف في التدبر للخطاب الإلهي .

– سلفي: التحريف هو ماتقول به خلافا لما يفهمه

المسلمون كلهم.

– مسلم حنيف: هل التمسك بما قال الله وإثباته

صار تحريفاً ، والتبديل والتغيير اثناء الدراسة للنص القرءاني صار إيماناً وموقفاً

صواباً.

– سلفي: انعقد الاجماع على أن معنى قطع في النص

هو بتر يد السارق.

– مسلم حنيف: ومتى كان الاجماع على افتراض

انعقاده مصدرا أوبرهانا على صواب أو خطأ فكرة

ومع ذلك يا صاحبي حتى لانشعب الموضوع ونتفرع

كثيراً نعود لنقطة البحث.

وهي قولك :(كامل من حيث التشريع ) اترك عقوبة

السرقة الآن، وهات لي نص رجم الزاني وقتل المرتد؟

– سلفي: لقد ثبت ذلك بالسنة.

– مسلم حنيف: الم تقل إن التشريع كامل في

القرءان؟

– سلفي: نعم، وهذا لا يعني عدم نزول شيء خارج

القرءان، فالحكم بكماله هو حكم عام من حيث اصول التشريع وليس تفاصيل التشريع أو

البدء بتشريع تفصيل معين.

ألا ترى إن هيئة الصلاة والحج أتيا في السنة.

– مسلم حنيف: السنة غير الحديث.

– سلفي: السنة و الحديث واحد ولافرق بين المفهومين

اصطلاحاً

– مسلم حنيف: حكم وجوب الصلاة والحج أتيا في

القرءان وأتى كذلك الهيئة العامة لهما ،و أتى التفصيل أكثر بالسنة المتواترة، وهما

سنة الأنبياء والرسل

– سلفي: إذاً اثبتم حديث النبي بذلك لأن الصلاة

و الحج وصلا إلينا بالرواية !!!!!!

– مسلم حنيف: إن التواتر لاسند له ولاعنعنة ولا

يخضع لما يسمى علم الجرح والتعديل.

– سلفي : اليس هو مارواه جماعة عن جماعة!!!!

– مسلم حنيف: الأفضل ان نعود لموضع البحث.

وهو قولك(التشريع كامل في القرءان ولكن السنة

مبينة وشارحة له.) جواب عن كمال القرءان واحتوائه للتشريع كله.

-سلفي : نعم واكرر قولي بذلك.

– مسلم حنيف: اترك عقوبة السرقة حاليا ، وأجب

عن حكم رجم الزاني وقتل المرتد

– سلفي: رجم الزاني يندرج تحت نص جلد الزاني

– مسلم حنيف: كيف ذلك وهو غير موجود بالنص كله

سلفي: هو ليس موجودا في النص ولكن هو تفصيل

لعقوبة الزاني المحصن نزل وحيا خارج النص للنبي فاخبرنا به.

– مسلم حنيف: يعني أن رجم الزاني أتى تشريعه

خارج النص القرءاني عن طريق الحديث.

– سلفي: ليس بهذا الشكل ، وإنما لم ينص عليه

القرءان وترك تفصيله للسنة

– مسلم حنيف: ولكن أليس رجم الزاني هو تشريع

مالم يشرعه الله؟

– سلفي: لا، هو تشريع إلهي نزل بالسنة وليس

بالقرءان

– مسلم حنيف: ألم تقول إن التشريع كمل بالقرءان

– سلفي: نعم، ونزوله بالسنة لاينفي كماله بالقرءان

– مسلم حنيف: لم اعد افهم عليك ماهو موقفك من

الفكرة

هل تقول إن رجم الزاني المحصن هو شرع غير

قرءاني؟

– سلفي : بل هو قرءاني.

– مسلم حنيف: كيف ذلك؟

– سلفي: الم يامر الله في كتابه بطاعة النبي ،

فهذا من طاعة النبي وبالتالي يكون الرجم حكماً قرءانياً تضمناً وليس نصاً

– مسلم حنيف: لم يات في النص القرءاني كله نص

يامر بطاعة النبي.

– سلفي : كيف ذلك ها أنت عدت لجهلك ما أكثر

النصوص التي ذكرت طاعة النبي وامرت بها اقرا مثلاً:{وَأَطِيعُواْ اللّهَ

وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا

عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ }المائدة92

– مسلم حنيف: متى تقف عن اتهام الناس بالجهل

وتنتبه لكلامك ، أنت قلت كلمة( نبي) وأنا نفيت تعلق أمر الطاعة بها، وذهبت وأتيت

بنص ذكر كلمة ( الرسول) فهل عندك دلالة واستخدام كلمة النبي هي بمعنى الرسول

ولافرق بينهما؟

– سلفي: أنت تفلسف الأمور وتلعب بالالفاظ

أطيعوا الرسول يعني أطيعوا النبي ، هل يوجد عندك رسول غير النبي محمد؟

– مسلم حنيف: لاأريد أن أدخل في نقاش آخر حتى

لانفرع ونشعب الموضوع.

أفهم من كلامك عن رجم الزاني المحصن أن الطريقة

ذاتها تنطبق على قتل المرتد؟

سلفي: نعم فهو حكم يندرج تحت الحكم القرءاني

ولكن نزل بالسنة وليس بالقرءان.

– مسلم حنيف: أنا الذي يهمني من قولك هو

اعترافك بأن بتر يد السارق ، ورجم الزاني المحصن، وقتل المرتد أحكام غير قرءانية

– سلفي : أحكام غير قرءانية لايعني نفي

عنهم الحكم الإسلامي لأن السنة مصدر مكمل للقرءان وهي وحي مثله نزل على النبي

محمد.

مسلم حنيف : أنا أنسحب من النقاش لأن النقاش

معك دائري مغلق

سلفي: كالعادة عندما نحاصركم بالادلة، ولاتجدون

جواباً، وتقام عليكم الحجة، تهربون وتنسحبون.

مسلم حنيف:
واااااااااااااااااااارأســــاه واااااااااااااااااااارأســــاه