القرءان يشهد على نفي وجود عقوبة الرجم في التوراة
عقوبة قتل الزاني المحصن بصرف النظر عن نوعها رجماً بالحجارة أو بتر رأسه لم تنزل بالقرءان قط،{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً }الفرقان68
}وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }الإسراء33
فأين أمر الله أو شرَع قتل نفس الزاني المحصن في كتابه؟
ويشهد القرءان على التوراة أن ذلك لم ينزل أيضاً به
}وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }المائدة45
}مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ }المائدة32
فهل الزنى قتل نفس حتى يقتل الزاني؟
و تشريع قتل الزاني المحصن هو تشريع يهودي تلمودي وليس إلهياً ولم ينزل في القرءان ولا في التوراة قط ولا في غيرها من الكتب الإلهية ومن يؤمن بالله الحكيم العليم الرحيم يعلم أسلوب التشريع الإلهي ومقصده منه الذي يقوم على الإنسانية والرحمة والمنفعة وليس التشفي والانتقام.
والقرءان أخبر أن عقوبة القتل التي نزلت في التوراة متعلقة بحالة قتل النفس البريئة فقط ولاتتناول أي جريمة أخرى، والله أعلم بما أنزل وهو أصدق من كل هؤلاء المفترين عليه.
فكفوا عن الكذب على الله والافتراء بأنه أنزل ذلك في أي كتاب إلهي، فأنتم السبب في نفور الناس من الإسلام والخروج منه أفواجاً.
اضف تعليقا