التعدد في نكاح النساء مباح أومندوب

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ …..وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23
تحريم الجمع في نكاح واحد بين الأختين نسباً وليس إيماناً(وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) دليل صريح على إباحة التعدد في النكاح عموماً في غيرهما، ولاداعي للف والدوران والنقاش العقيم بذلك ، ومعروف القاعدة التي تقول: ( كل حرام ممنوع ومحظور، وليس كل مباح مقبول، ولايطبق المباح إلا منظماً من قبل المجتمع) فعلى المجتمع أن ينظم هذا التعدد أو يمنعه أو يقيده فهذا حقه الذي منحه المشرع له في التحرك ضمن دائرة المباح، وظروف الناس مختلفة واحتياجاتهم مختلفة ورؤيتهم مختلفة، فما تكرهه أنت لايكرهه غيرك ، وما تستغني عنه أنت لايستغني عنه غيرك ، ومستوى الثقافة متفاوت، وكذلك الاهتمامات، وكل واحد أدرى بظروفه واحتياجه ، وهو أقدر على تقديرها .
بينما التعدد من المطلقات و الأرامل أم اليتامى فهو مطلب شرعي ومندوب لترميم الأسرة التي فقدت معيلها وأحد ركنيها وللعناية باليتامى كمقصد شرعي لحمايتهم من التشرد والفقر وتربيتهم التربية الحسنة نفسياً وجسمياً .
وجعل الحد الأقصى للتعدد أربعة نساء لكلا الحالتين، التعدد المباح والتعدد المندوب.
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3
ومفهوم كلمة ( ماطاب لكم) ما صلح لكم ولظروفكم ووضعكم