منع المرأة من الإمامة في الصلاة هو منع ذكوري وليس إلهياً

الأصل في خطاب المشرع هو للناس جميعاً ولم يفرق بين ذكر وأنثى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة6، وهذا الأمر هو للمؤمنين من كلا النوعين لا فرق بين ذكر أو أنثى {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً }النساء124

وقد صح حديث النبي (إنما النساء شقائق الرجال) (أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي عن عائشة .

والفصل بين الذكور والإناث في الممارسات التعبدية التي ممكن أن يفصلن عن الذكور هو أمر إجرائي تربوي أخلاقي وليس حكماً شرعياً، ألا ترون أن الناس يحجون ذكوراً وإناثاً مع بعضهم بعضاً دون تفريق؟

وتحاول النساء أن لا تختلطن أثناء أداء المناسك حيث يتجنب الإناث مزاحمة الذكور والدخول بينهن ما استطعن إلى ذلك سبيلا، وهكذا في الصلاة، وهو أمر متيسر لهن أكثر من مناسك الحج ، فيقمن بإنشاء صفوف لهن خاصة بهن ويحبذ أن تكون خلف الذكور أو على الأطراف أو بين محارمهن تجنباً للاختلاط والتزاحم والتلاصق بهن، فهي أمور إجرائية تربوية أخلاقية مدنية وأدبية.

وجواز إمامة المرأة في الصلاة بالنساء أمر لا خلاف عليه في المجتمع الأول وقد مارسنه مجموعة من النساء، وهذا يعني أن إمامة الصلاة لا يشترط لها النوع الذكري كما قال بعضهم، والمنع لإمامة المرأة في الصلاة بالرجال إنما هو أمر اجتهادي من الفقهاء بحجة الفتنة مع اعترافهم بحصولها في زمن النبي من بعض النساء في إمامتهن لأهل بيتهن وفيهم ذكور.

إذا الأصل جواز إمامة المرأة في الصلاة بصرف النظر عن نوع المصلين خلفها، والمنع هو أمر ذكوري وليس دينياً، وعلى افتراض  وجود علة المنع وهي الفتنة فهذا أمر متاح معالجته من خلال  اختيار لباس خاص للمرأة التي تريد أن تقف إمام  في الصلاة سواء أكانت الصلاة جهرية أم سرية .

– عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ  فِي التَّطَوُّعِ  وَتَقُومُ وَسْطَهُنَّ فِي الصَّفِّ  وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ  وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَؤُمُّ  نِسَاءَهُ  فِي لَيَالِي رَمَضَانَ. وَمِنْ التَّابِعِينَ:  رُوِّينَا  عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ، وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ – قَالُوا كُلُّهُمْ بِإِجَازَةِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ.

قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ.

وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَالأَوْزَاعِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَدَاوُد، وَأَصْحَابِهِمْ.

– ” أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمّ أَهْل دَارهَا فِي الْفَرَائِض ” ثَبَتَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ إِمَامَة النِّسَاء وَجَمَاعَتهنَّ صَحِيحَة ثَابِتَة مِنْ أَمْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَمَّتْ النِّسَاء عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَأُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فِي الْفَرْض وَالتَّرَاوِيح قَالَ الْحَافِظ فِي تَلْخِيص الْحَبِير : حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ وَسْطَهنَّ رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق وَمِنْ طَرِيقه الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي حَازِم عَنْ رَائِطَة الْحَنَفِيَّة عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَكَانَتْ بَيْنهنَّ فِي صَلَاة مَكْتُوبَة . وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة ثُمَّ الْحَاكِم مِنْ طَرِيق اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاء عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمّ النِّسَاء فَتَقُوم مَعَهُنَّ فِي الصَّفّ . وَحَدِيث أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ وَسْطَهنَّ . الشَّافِعِيّ وَابْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد الرَّزَّاق ثَلَاثَتهمْ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّار الدُّهْنِيّ عَنْ اِمْرَأَة مِنْ قَوْمه يُقَال لَهَا هُجَيْرَة عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسْطًا وَلَفْظ عَبْد الرَّزَّاق ” أَمَّتنَا أُمّ سَلَمَة فِي صَلَاة الْعَصْر فَقَامَتْ بَيْننَا ” وَقَالَ الْحَافِظ فِي الدِّرَايَة : وَأَخْرَجَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن مِنْ رِوَايَة إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْ عَائِشَة ” أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمّ النِّسَاء فِي شَهْر رَمَضَان فَتَقُوم وَسْطًا ” . قُلْت : وَظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا تَؤُمّ النِّسَاء تَقُوم وَسْطَهنَّ مَعَهُنَّ وَلَا تَقَدَّمهُنَّ . قَالَ فِي السُّبُل : وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى صِحَّة إِمَامَة الْمَرْأَة أَهْل دَارهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ الرَّجُل فَإِنَّهُ كَانَ لَهَا مُؤَذِّنًا وَكَانَ شَيْخًا كَمَا فِي الرِّوَايَة ، وَالظَّاهِر أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمّهُ وَغُلَامَهَا وَجَارِيَتَهَا ، وَذَهَبَ إِلَى صِحَّة ذَلِكَ أَبُو ثَوْر وَالْمُزَنِيّ وَالطَّبَرِيّ ، وَخَالَفَ ذَلِكَ الْجَمَاهِير . وَأَمَّا إِمَامَة الرَّجُل النِّسَاء فَقَطْ ، فَقَدْ رَوَى عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب ” أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه عَمِلْت اللَّيْلَة عَمَلًا . قَالَ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : نِسْوَة مَعِي فِي الدَّار قُلْنَ إِنَّك تَقْرَأ وَلَا نَقْرَأ فَصَلِّ بِنَا فَصَلَّيْت ثَمَانِيًا وَالْوِتْر ، فَسَكَتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَرَأَيْنَا أَنَّ سُكُوته رِضًا ” قَالَ الْهَيْثَمِيّ فِي إِسْنَاده مَنْ لَمْ يُسَمَّ . قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط وَإِسْنَادُهُ حَسَن . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي إِسْنَاده الْوَلِيد بْن عَبْد اللَّه بْن جُمَيْع الزُّهْرِيّ الْكُوفِيّ وَفِيهِ مَقَال ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم اِنْتَهَى . وَحَدِيث أُمّ وَرَقَة أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَلَفْظه : ” أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمّ أَهْل دَارهَا فِي الْفَرَائِض ” وَقَالَ لَا أَعْرِف فِي الْبَاب حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْر هَذَا . وَقَدْ اِحْتَجَّ مُسْلِم بِالْوَلِيدِ بْن جُمَيْع . اِنْتَهَى . وَقَالَ اِبْن الْقَطَّان فِي كِتَابه الْوَلِيد بْن جُمَيْع وَعَبْد الرَّحْمَن بْن خَلَّاد لَا يُعْرَف حَالهمَا . قُلْت : ذَكَرَهُمَا اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات . وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد عَنْ دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ ” تَؤُمّ الْمَرْأَة النِّسَاء تَقُوم فِي وَسْطهنَّ ” اِنْتَهَى . عون المعبود

– وروى عن ابن عمر: أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه (2) في ليالى رمضان * ومن التابعين: روينا (3) عن ابن جريج عن عطاء، وعن ابن مجاهد عن أبيه، عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي والشعبي، وعن وكيع عن الربيع (4) عن الحسن البصري، قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن.

قال سليمان بن يسار ومالك بن أنس: لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة.

وهذا قول لا دليل على صحته، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضى الله عنهم مخالف. المحلى

4- المذهب الحنبلي: فإن أحمد أجاز إمامة المرأة فِي ذَلِكَ ، والغلام أولى ، وفيه نظر – أَيْضاً – ؛ فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاة ، بخلاف الصبي .

– وَأَجَازَ الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ إمَامَةَ الْمَرْأَةِ ، وَأَجَازَ الطَّبَرِيُّ إمَامَتَهَا فِي التَّرَاوِيحِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ. سبل السلام

{ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا } .

– رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ أَهْلَ دَارِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ كَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ وَكَانَ شَيْخًا كَمَا فِي الرِّوَايَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّهُ وَغُلَامَهَا وَجَارِيَتَهَا وَذَهَبَ إلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْجَمَاهِيرُ. سبل السلام

أمّا إمامة المرأة للنّساء فجائزة عند جمهور الفقهاء – وهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة – واستدلّ الجمهور لجواز إمامة المرأة للنّساء بحديث « أمّ ورقة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤمّ نساء أهل دارها » . الموسوعة الفقهية

– إمامة المرأة للنساء صحيحة، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلاَّد الراوي عنها: “أنا رأيتُ مؤذنها شيخاً كبيراً”

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي رَمَضَانَ  وَعَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، جَوَازُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ – وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ وَعَنْ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ: لا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ  قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ: يُسْتَحَبُّ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ  قَالَ عَلِيٌّ: مَا نَعْلَمُ لِمَنْعِهَا مِنْ التَّقَدُّمِ حُجَّةً أَصْلا، وَحُكْمُهَا عِنْدَنَا التَّقَدُّمُ أَمَامَ النِّسَاءِ، وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ إمَامَتَهَا النِّسَاءَ حُجَّةً أَصْلا.المحلى