حياة الإنسان مقدسة ولا تفاوت بين حياة الناس
الحرام؛ حرام وغير قابل لرفع الحرمة عنه قط، فهو دائرة مغلقة، واستثنى الشارع ( في القرءان) الأمور المحرمة المتعلقة بحياة النفس حين تعرضها للهلاك من أثر الجوع أو العطش، فرفع حكم الحرمة مؤقتاً عن أكل الميتة والخنزير لإنقاذ حياة النفس، وهذا الأمر غير قابل للفتح لمحرمات أخرى قط.
و دائرة المحرمات نوعان: الأولى: دائرة مغلقة غير قابلة للفتح قط، وهي الأصل، ولو تعرض الإنسان للهلاك مثل قتل النفس أو قتل الآخر أو الزنا أو أكل مال اليتامى بغير حق…، والدائرة الأخرى للمحرمات قابلة للفتح بإذن شرعي نصي ( القرءان) وليس اجتهادياً ، مثل أكل الميتة حين تعرض الإنسان للهلاك، أو التلفظ بالكفر مع الاحتفاظ بالإيمان في القلب .
لذا؛ قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات، ليست دقيقة في صياغتها وهي قاصرة ، والصواب هو: (تعرض الضرورات الشخصية التي لا ينتج ضرر عنها على الآخر للهلاك تُوقف الحرام مؤقتاً). لذا؛ لايصح القول: إن قتل الآخر مباح تحت الإكراه قط، فليس حرمة حياة المُكَره على القتل أفضل أو أكثر حرمة من الذي يُراد القتل له ، فحرمة حياة الناس سواء. والإنسان الذي يُضحي بحياة الآخر لينقذ نفسه هو إنسان أناني وجبان وعديم الأخلاق والقيم، وهو ارتكب الحرام؛ بل كبيرة من الكبائر( قتل نفس بريئة) وصار قاتلاً ومجرماً، وعمله هذا لن يُنجيه من الحساب في الدنيا والآخرة، والموت سوف يطوله عاجلاً أو آجلاً لأن الموت حق قادم لا مفر منه، والمسألة مسألة وقت ليس إلا، فلا نامت أعين الجبناء.
اضف تعليقا