نقاش افتراضي لأحد مقلدي الشحرور في موضوع المساكنة

يقول المقلد: إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد تحريمه بالنص القرءاني عيناً، وبالتالي لا نجد في القرءان أي نص يذكر تحريم العلاقة الجنسية بين اثنين بالغين عازبين بالتراضي بينهما دون زواج و بصرف النظر عن فترة العلاقة  لحظة  أو ساعة أو أيام أو أكثر.

قلت: أليس الزنا هو علاقة جنسية بالتراضي؟

قال: الزنى أتى النص بتحريمه!

قلت: جيد أحسنت، ألا تقول عن الزنى هو علاقة جنسية علنية ؟

قال: نعم

قلت: إن قام بفعل الجنس في مكان مخصص لهذا سراً وبالتراضي سواء بأجر أو مجاني هل ينتفي عن الفعل الجنسي هذا وصف الزنى؟

قال: نعم هذا ليس زنا.

قلت: إذاً ينتفي عنه  عقوبة الزنى المعروفة؟

قال: نعم لا عقوبة عليه.

قلت:  طالما ليس هو زنا هل هذا الفعل من الفواحش؟

قال: لا يوجد نص يصف ذلك الفعل بأنه من الفاحشة ، لأن الفواحش محصورة بعدد معين وهذا ليس زنا و لا خيانة زوجية كونه فعل جنسي بين عازبين بالتراضي إيجاب وقبول.

قلت: وهل كل فعل يتم بالتراضي ويقوم على الإيجاب والقَبول يكون مباحاً؟

قال: العلاقة الجنسية بين عازبين بالتراضي مثل عقد الزواج تمامًا يقوم على الإيجاب والقَبول

قلت : إن مثلك كمثل من قال : (إن الربا مثل البيع) وجوابي عليه هو ( وأحل الله البيع وحرم الربا) لاعلاقة لوجود الإيجاب والقَبول بحكم الفعل.

وتابعت قولي: هل إتيان البهائم جنسيًا  هو من الفواحش؟

قال: لا يوجد نص يصف هذا الفعل أنه من الفواحش.

قلت: بناء على كلامك إتيان البهائم جنسيا ليس زنا وليس فاحشة وحسب القاعدة أمر سكت عنه المشرع وترك حكم ممارسته للمجتمع والعرف فهو من دائرة المباح أليس كذلك ؟

قال: أمر مسكوت عنه ويترك للمجتمع والذوق.

أقول: إن آفة الفكر والتفكير هو أنصاف المتعلمين الذي يحفظون ولا يفهمون، ويقلدون ولا يتبعون، ونجدهم مبهورين بإنتاج المفكرين ويتخذون قولهم وفهمهم برهاناً وحقاً غير قابل للنقاش أو النقد، ويغلقون عندهم جهاز الاستقبال والسمع ويكتفون بالإرسال والثرثرة، ويكررون ما الدليل… ما الدليل… وكأن إن عرض الدليل عليهم يفهمونه.

بداية القاعدة الأصولية ( الأصل بالأشياء (وتشمل الأفعال) الإباحة إلا ما ورد النص القرءني بتحريمه نصاً أو استنباطاً من النص بشكل قطعي) هذا التفصيل لابد منه حتى لا يأتي أحدهم ويدَّعي  على سبيل المثال وليس الحصر أن نكاح الجدة من طرف أبوَي الزوجة مباح أو مباح الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، أو إباحة نكاح الأحفاد، لانتفاء وجود نص صريح لفظاً بذكر هؤلاء !، ونص تحريم النكاح هذا:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23

وتم تحريم المذكورين بناء على فهم أبعاد النص ودلالات الكلمات منطقياً ولسانياً وما يلزمها

تحريم الجدات تم من فهم تحريم نكاح الأمهات لأن الجدات هن أمهات عُليا.

وتم تحريم الحفدة من فهم تحريم نكاح البنات لأن الحفدة هم أبناء نزولاً وابن الابن ابن وهكذا.

وتم تحريم جمع المرأة وعمتها أو خالتها في نكاح واحد فهماً من تحريم جمع الأختين في نكاح واحد لأن علة التحريم هي الرحم المشترك، وهذا رأي التراث، أما رأي وفهمي فالقياس والاستنباط خطأ لأن العمة والخالة من الأصول ولا يصح قياسها على الفروع الأختين، والصواب أن تلحق العمة والخالة بأم الزوجة ( الحماية) ويأخذن حكم تحريم النكاح الأبدي مثل تحريم أم الزوجة .

هذا الفهم غير ظاهر في النص صراحة بشكل لفظي كما يتبجح المقلد ويكرر ما  الدليل ما الدليل بسذاجة  ويُلزم المقلد الشحروري أن يبيح صور النكاح الثلاثة، الجدات والأحفاد  وعمة الزوجة وخالتها، رغم أن الشحرور نفسه يقول بتحريم ذلك، فانظر وتأمل يا صاحبي!

وللعلم  أن النص أتى بذكر محارم نكاح النساء  بالنسبة للرجال، ولكن النص يتعلق بحكم نكاح الرجال بالنسبة للنساء من باب فهم النص بقاعدة مفهوم الخلاف، بمعنى تحريم نكاح الأم يدل مخالفة على تحريم نكاح الأم لابنها وهكذا بقية صور النكاح بالعكس التي منها تحريم نكاح الأم المرضعة لابنها بالرضاعة، والأخت بالرضاعة يحرم عليها نكاح أخاها بالرضاعة، ويظهر سؤال ملح جداً وهو لازم، ما حكم  نكاح زوج المرضعة للبنت التي رضعت من زوجته ولا يوجد في النص أي ذكر له ؟

والجواب هو النهي عن نكاحه فهماً من  جملة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } فكلمة( بناتكم) تعني تحريم على البنت أن تنكح أباها وذلك من مفهوم الخلاف، و نص {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22، فزوج المرضعة هو بمثابة أب ويأخذ حكمه ويلحق بذلك  زوجة عم الزوجة أو خالها، أو زوج العمة أو زوج الخالة  فكلهم محارم نكاح بالنسبة للزوج أو الزوجة ، فالحكم يتعلق بهما معاً. هل يستطيع مقلد الشحرور أن يفهم هذا أم يضيق عقله عن فهم ذلك ويكرر بسذاجة ما الدليل ما الدليل أين ذكر في النص أسماء هؤلاء….الخ.

ولأضرب لكم مثلا آخر لترسيخ المنهجية الاستنباطية وطريقة الفهم لنصوص الأحكام

عندما تمسك بعض الباحثين القرءانيين بظاهرية قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص) بهذه الحرفية والصيغة وجمدوا على ظاهرها لم يجدوا حكم تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مثل القطط والكلاب والنمور والأسود والذئاب ،  والنسور والصقور والبوم ..الخ، بمعنى كل حيوان يقوم غذاؤه على اللحوم، فقالوا بإباحتها وترك أكلها للعرف والقانون والعلم، حتى أني أذكر أن الشحرور ذاته كان رأيه كذلك بداية  ولكن بعد أن اطلع على منشوري الذي يتعلق بتحريم  أو النهي عن أكل كل حيوان يقوم غذاؤه على اللحم والخبائث غير رأيه وصرح بذلك وسجله كتابة، ولكن بقي غيره من  بعض الباحثين  القرءانيين على  رأي الإباحة جموداً على ظاهرية القاعدة.

والقاعدة في أكل اللحوم ليس الأصل فيها الإباحة وإنما العكس الأصل فيها التحريم إلا ما أتى إباحته بالنص القرءاني، وهي قاعدة خاصة خارجة عن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا يصعب فهمه على مقلد الشحرور!! وفهم هذه القاعدة أتى من نص تحريم الدم {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }البقرة173، ونص {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ }المائدة1،  لاحظوا أن النص أتى بصيغة (أحل لكم) وهذا خلاف القاعدة العامة التي هي الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص) يعني إباحة الشيء لا يحتاج لنص خاص به ، ولكن في مسألة أكل اللحوم أتى خلاف ذلك ويحتاج  إباحة أكلها لنص خاص وقد أتى وحصر ذلك بالبهائم النباتية التي هي الأنعام، وهي كائنات نباتية عمومًا سواء أكانت برية أو مدجنة {مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ }النازعات33.

يعني القاعدة صارت الأصل في أكل اللحوم التحريم إلا ما أتى النص القرءاني بإباحته، وقد أتى النص القرءاني بإباحة أكل البهائم النباتية فقط، وترك حكم التحريم للأصل لكل الكائنات اللاحمة والتي تتغذى على الخبائث مثل السباع والخفاش والبوم والثعابين وما هو بحكم الخبائث مثل الحشرات والجرذان .

هل يستطيع  مقلد الشحرور  أن يفهم ذلك أم يصر على تكرار ما الدليل ما الدليل ! ويشهر قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة)!

هذا مدخل أصولي مهم لنعرف كيف تطبق  القاعدة الأصولية العامة وكيف يأتي قاعدة أخرى بجوارها تخرج من دائرتها ، وكيف يتم الفهم والاستنباط وفق منهج منطقي مقاصدي لساني قرءاني.

وصلنا الآن إلى الفواحش وهي متعلقة بالإشباع الجنسي وممارسته عموماً لندرس ذلك ونحدد هل العلاقة الجنسية تنزل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص) أم لها قاعدة خاصة خارج دائرة القاعدة العامة؟

لنقرأ:

– {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }الأعراف33

والنص يدل على أن الأصل بالفواحش التحريم

-{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }آل عمران135

والنص يدل على الفواحش هي أفعال

– {وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }الأعراف28

النص يدل على أن وصف الفاحشة يتجاوز الأفعال الجنسية على أي فعل قبيح وشنيع ومكروه

والمتتبع لكلمة الفاحشة في القرءان يجد أنها أتت متعلقة بفعل جنسي سوى النص السابق أتى بالمعنى العام للفاحشة وذكر الصور التي تتعلق بفعل الجنس  الحرام وهذه أهمها:

نكاح زوجة الأب أو من مارس الجنس معها.

نكاح زوجة كل رجل يقوم بمقام الأب نسباً أو رضاعة مثل الجد و العم والخال.

نكاح الأمهات ومن يقمن مقامها مثل خالة وعمة  الزوجة

نكاح المحارم المذكورين بالنص مثل الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات …الخ.

العلاقة الجنسية بين ذكرين

العلاقة الجنسية بين الإناث

ولا نجد نص يذكر العلاقة الجنسية مع البهائم، ولكن هو فعل حرام كونه داخل تحت مفهوم الفاحشة.

ومن خلال قراءة نصوص تحريم الفواحش وذكر التفاصيل ودخول إتيان البهائم في مفهوم تحريم الفعل كونه من الفواحش نصل إلى أن القاعدة التي تطبق في الفعل الجنسي ليس قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص، وإنما يوجد قاعدة خاصة للفعل الجنسي خارج دائرة القاعدة العامة وهي ( الأصل في الفعل الجنسي التحريم إلا ما أتى النص بإباحته) وقد أتى النص وحدد صورتين للفعل الجنسي المباح وهي الزواج الدائم المعروف ، ونكاح ملك اليمين التي ينزل تحتها صور متعددة : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ }المؤمنون5- 6

نكاح الزواج الدائم معروف ، ونكاح ملك اليمين معروف ليس محل دراسته وعرضه هنا فليراجع في مكانه، ولايوجد علاقة جنسية خارج تلك الصورتين ، والسؤال هل فعل الجنس بين عازبين بالغين بالتراضي دون عقد اجتماعي يربطهما ببعض ويحفظ حقوق المرأة يُسمى زواجاً، وهل هو صورة من صور ملك اليمين؟

أليس هو فعل فاحش وقبيح في معظم المجتمعات المحافظة؟

أليس انتشار هذا الفعل الجنسي بين العزاب من الذكور والإناث ضرره الاجتماعي كبير؟

هل يوجد نص قرءاني أباح هذه العلاقة الجنسية حسب القاعدة ( الأصل في الفعل الجنسي التحريم إلا ما أتى النص  القرءاني بإباحته)؟

أم يبقى المقلد الشحروري يشهر القاعدة العامة ( الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص) ويلزمه ذلك القول بإباحة نكاح الحمير والكلاب  لانتفاء وجود نص يحرم ذلك الفعل! ويلزمه إباحة نكاح الجدات والأحفاد ونكاح بنت الزوجة  لزوج أمها بعد طلاقها أو موتها، وغير ذلك كثير من صور النكاح المحرمة التي لم تذكر صراحة بالنص

الأصل بمن يريد الزواج  هو أن يقوم بالتعارف الإنساني الأخلاقي الاجتماعي والثقافي والطباع… وهذا يتم بين الطرفين دون العلاقة الجنسية  بما يسمى فترة الخطبة فلا داعي للفعل الجنسي حتى يتم التعارف وخاصة أنه من الفواحش إن حصل خارج دائرة الزواج.

ولذلك نرى أن الشحرور ( رحمه الله) قد أخطأ في مفهوم المساكنة وإباحة العلاقة الجنسية بين العازبين خارج دائرة الزواج.

هل فهمت يا مقلد الشحرور عن عمى وجهل ودون وعي أم مُصر على أن تقول : ما الدليل ما الدليل … أنا القاعدة العامة الأصولية معي وهي الأصل في الأشياء الإباحة!!!!

قال: كل فعل لايتجاوز الدائرة الشخصية لاعقوبة عليه في الدنيا ولا في الآخرة ولو كان فعله واجباً دينيا مثل الصلاة و الصيام، ولذلك لايوجد نصوص قرءانية تنص على عقوبة تارك الصلاة أو الصيام، وكذلك ممارسة الجنس بين طرفين عازبين بالغين  برضاهما لايتجاوز دائرتهما الشخصية ولا يؤذيان المجتمع فلا يوجد عقوبة عليهما في الدنيا ولا في الآخرة لانتفاء وجود نص يدل على ذلك.

قلت: مثلك خطأ؛ فالصلاة والصيام فعل شخصي ضمن دائرة مغلقة لاتتجاوز صاحبها، بينما ممارسة الجنس اخترقت دائرتك وتجاوزتها ودخلت في دائرة غيرك ، وكلاكما صار فعلكما ضمن الدائرة الاجتماعية وله تداعيات خطيرة على  سلامة العلاقات الاجتماعية وصحتها مع الزمن ، وهذا السلوك الجنسي هو من الفواحش ، و الفواحش محرمة ، وما حرمه المشرع مما يتعلق بالمجتمع يترتب عليه عقوبة في الدنيا والآخرة ، اقرأ:

{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى }النجم32

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }النور19

وكل زنى هو فاحشة والعكس غير صواب، يعني من لا يمارس الزنا ولكن يمارس إشاعة الفاحشة يتناوله النص بالتهديد بالعذاب الأليم فما بالك من يمارسها بنفسه؟!