نقاش هل الحائض تترك الصلاة

أهلا بك اخ اسلامبولي
لا يمكنك جعل الجانب الفيزيولوجي هو مناطا للحكم لأنك بذلك ستسحب الحكم على الكثير من الحالات ، وتعليق الحكم بالحالة الطبيعية دون المرضية مع تماثل العلة تحكم لا دليل عليه ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وعندما تقول بأن المناط نزول دم الحيض ثم تنقل الحكم إلى الحالة ، فأنت تجعل الدم علامة على وجود الحالة فالحكم للحالة وليس لدم ، وهذا اضطرب ، لأن الحالة قد توجد ولا يوجد الدم ومع ذلك لا تقول بالحكم !!
واسقاطك الصلاة عن الحائض استنباط من ( حتى يطهرن ) وقد لا يكون هذا الاستنباط صحيحا فلربما كان الحكم مقصورا على الموضع كالجنب العادم للماء فإن فرجه يعلق به أذى الجماع ومع ذلك يتيمم ويصلي وإذا وجد الماء رفع الجنابة به ، لكن ما دمت تذهب إلى أن العلة تعبدية ، هنا يتوقف النقاش معك .
أما أوامر الله سبحانه فنعم سمعا وطاعة لكنها أوامره حقيقة وليس اجتهاد واستباط بشري يساق للاخر على انه امر لله ويقال أسمع واطع لله ، أظن أننا بهذه الطريقة خرجنا من كهنوت التسنن والتشيع والمذهبية الى كهنوت القرآنيين المذهبي ودعوى العقلانية .
والحق لا يقاس بالكثرة ففي عهد ابراهيم عليه السلام لم يكن مؤمن غيره وزوجته وخدمه ولا يتجاوزن ثلاثة افراد .
أما الاجماع والنجاسات فلم اتعرض لها ، قد أناقشها معك في موضوع اخر.
إلى اللقاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ صقر تحية طيبة وبعد
لايوجد فصل بين الحالة ونزول دم الحيض، وإلا كيف صارت عملية المحيض؟ وفي حال انتفى نزول دم الحيض من أساسه فهذا يعني أن المراة حامل،أو مريضة، أو منعت عملية الطمث أن تصير بواسطة أدوية تناولتها كما يحصل الآن بالنسبة للنساء اللاتي يردن إتمام صيام رمضان وهن يعتقدن بواجب الإفطار لهن بفترة المحيض.
وإسقاط الصلاة عن المرأة في فترة المحيض هو لاشك استنباط من النص القرءاني، أنا أراه صواباً لشرطية الطهارة المادية للصلاة بخلاف الصيام فإنه لايشترط له الطهارة المادية، ونفى المشرع عن المرأة في حالة المحيض الطهارة المادية لها ، ولك أن تخالفه بقراءة أخرى للنص القرءاني بصورة منطقية. ولايلزم أحدنا الآخر بقراءته للنص، والمسلم في هذه الحالة إما أن يتبع رأي غيره لمظنة صوابه، أو يقوم هو بدراسة الموضوع بنفسه .
وأنا لم أقل أن العلة تعبدية، ولا أؤمن بهذا التصنيف، وإنما قلت: إن العلة إما أن يذكرها المشرع صراحة، أو يسكت عن ذكرها فيصير للحكم مقاصد متعددة قد ينتفي أحدها ويبقى اللآخر ، وسواء علمها الإنسان أم لم يعلمها فينبغي عليه أن يلتزم بها ويتابع دراسته لمعرفة المقاصد ويبقى الحكم ثابت لايزول لعدم وجود علة واحدة له. مثل تحريم أكل الخنزير، فلاشك أن التحريم هو للأذى والفساد الذي فيه، وهذا الفساد غير محدد بشيء معين في الخنزير، وبالتالي يبقى تحريم أكل الخنزير حرام كحكم ثابت مهما قضى العلم على الفساد أو الأذى الذي يظهر فيه لأن العلم قاصر وينمو ويتغير كل يوم.
ودمت بخير