قاعدة أصولية تشريعية
الأصل في حكم الأشياء هو الإباحة إعتماداً على مجموعة من النصوص القرءانية المعروفة للباحث القرءاني.
كما أنه لاتكليف إلا بنص تشريعي قطعي الدلالة ، وهذا معروف أيضاً لدى الباحث القرءاني.
وهذا يعني أن الذي يقول بإباحة شيء أو نفي حكم وجوب شيء لايلزمه الإتيان ببرهان على صحة قوله لأن الأصل القرءاني الأصولي المنطقي معه بداية .
ويلزم من يحرم شيء أو يوجب شيء أن يأتي هو ببرهان خاص على مايقول ولايكون البرهان فهم ظني أو تلفيق ولوي عنق النصوص القرءانية، وساضرب مثلين على ذلك:
1-يقول بعضهم: بتحريم أكل لحوم بهائم الأنعام وماتنتجه من لبن وبيض، وهذا بداية خلاف الأصل القرءاني، وبالتالي هو ملزم بإحضار البرهان على ذلك ، ولايصح أن يكون البرهان فلسفة للأمور ولوي عنق النصوص، فهذا ليس فكراً ولامحلاً للتدبر والتفكر والإبداع والتحليق بالمفهوم ، هذا حكم شرعي ينبغي أن يأتي بصيغة محكمة
2- يقول بعضهم : إن غطاء رأس المرأة واجب شرعي ديني.
فهو يؤسس حكم وجوب شرعي لتكليف النساء بغطاء رؤوسهن .
بداية الأصل هو القاعدة القرءانية المنطقية الأصولية ( لاتكليف إلا بنص شرعي) وهذا يعني أن من ينفي حكم الوجوب يعتمد على أصل قرءاني وقاعدة أصولية منطقية ، وبالتالي لايطالب بالبرهان هو ، وإنما يطالب بالبرهان من يقول بوجوب غطاء رأس المرأة ، وينبغي أن يكون البرهان نص قطعي الدلالة وليس فهماً ظنياً خاصا بقائله .
واعلموا أن الخطأ في القول بإباحة الشيء أفضل وأخف خطراً وهلاكاً من تحريمه أو إيجابه لأنه اعتمد على الأصل وهو برهان ثابت ، بينما التحريم أو الإيجاب بناء على الفهم الخاص أو الظني لم يعتمد على برهان قط ، بل ؛خالف برهان قطعي أصولي كلي.
انتبهوا لهذه الطريقة في التفكير وتدبر نصوص الأحكام، وأوقفوا المتعالمين الذين يحرمون أو يوجبون بناء على فهمهم الظني دون برهان
اضف تعليقا