السؤال:

ممكن تقول ما فهمته من اليوم أحل لكم الطيبات .. هل الطيبات كانت محرمة من قبل؟

و أيضا في أحل الله البيع و حرم الربا.

هل البيع كان حرام من قبل؟

أحب أن أسمع رأيك في تلك الآيات و في موضوع الربا أيضا.

الجواب:

قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة إلى ماورد النص القرءاني بتحريمه أو النهي عنه) لها تفصيل وامور تخرج من دائرة هذه القاعدة إلى قاعدة اخرى مثل ( الاصل في أكل اللحوم التحريم إلا ما ماورد النص القرءاني بإباحته)
كلمة ( اليوم أحل لكم..) تعني حين نزول القرءان، وهو خطاب للناس جميعاَ، وقد كان بعض الطيبات محرمة على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وكفرهم وذلك عقوبة لهم ، ونزل التشريع القرءاني خطاب للناس وحدودي وليس قوميًا ولا عينيًا فنسخ تلك الاحكام التي تقوم على الأصار والأغلال والعينية
{فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً }النساء160
{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ }الأنعام146
{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }النحل118
أما جملة ( أحل الله البيع وحرم الربا) فينبغي فهمها ضمن السياق كاملاً وهو
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة275
فالجملة لاتعني تشريع إباحة البيع ، وإنما أتت الجملة بسياق الرد وتفنيد قول من جعل البيع مثل الربا ، فأتى الرد إن البيع حلال والربا حرام ويوجد فرق بين العمليتين ولايصح يسهما على بعض.
أما الربا فهو يتعلق بعلاقة مالية إنسانية وليس استثماراً أو تجارة ، بمعنى اي قرض أو دين إنساني لايحل أن يترتب عليه زيادة لانه استغلال ضعف الآخر وحاجته أما إن كان اتفاق تجاري واستثمار فالمسلمون عند شروطهم.
واتبنى ماعرضه الشحرور من تفاصيل في ذلك الصدد