السؤال:

لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟

الجواب:

ماينبغي اقتطاع جملة من نص قرءاني ودراستها بمعزل عن السياق والمنظومة التي تنتمي إليهان مثل ( فويل للمصلين) لأننا نصل إلى مفهوم شيطاني وضال !!
فالجملة المعنية بالسؤال هي جزء من نص يسمى نص المداينة وهو نص طويل ،{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }البقرة282
وهذا يعني ابتداء أن موضوع شهادة المرأة في النص يتعلق بتعامل مالي وليس الكلام على اطلاقه ، ولذلك يوجد أمور تقبل شهادة امرأة واحدة مثل فعل الرضاعة، وما يتعلق بالنساء والموضوع الثاني الغاية من الشهادة هو توثيق العلاقة المالية ، ويلزمها شهيدين، وهذان الشهيدان هم رجلين أو رجل وامرأتين، ومفهوم الرجل لايعني الذكر ، وإنما شخص وصل لسن البلوغ وهو واعي وراشد ومستقل مالياً ويفهم بالتعامل المالي والعمل ، وهذا يمكن أن يتحقق بنوع الذكر أو الانثى ، يعني يمكن أن يكون الشهيدان ( الرجلان) رجل من نوع الذكر ، ورجل من نوع الأنثى، ويمكن أن يكون رجلين من نوع الذكر ، أو رجلين من نوع الانثى
وكلمة امرأة هي مفرد النساء والمقصد في ذلك أن الشهيد الآخر عندما ينتفي عنه مقام الرجل فلا مانع من أن يكون عنصرين من النساء بصرف النظر عن نوعهم، بمعنى يمكن أن يكونوا ذكرين ، أو أنثيين ، أو ذكر وأنثى، مقابل الشهيد الاول الذي تحقق به مقام الرجل.
إن وجد مثلا امرأة محامية فهي يتحقق بها مقام الرجل ، ويكون مقابلها اثنين من الذكور لايعرفون الكتابة والقراءة وعمال ردم وترحيل!!!
فالموضوع كله لتوثيق العلاقة المالية وليس لتفضيل نوع على آخر ، ولذلك اتى في النص أن الامر يرجع إليكم حسب رضاكم ومعرفتكم
ومفهوم الضلال للمرأة ( عنصر من النساء) لاعلاقة له بالنوع وإنما علاقتها بالمقام، فمن كان من النساء ذكر أو انثى بمعنى لايفهم بالعلاقات المالية وليس رجلاً في الحياة فهو معرض لأن يضل في معرفته وتحديد العلاقة المالية والاتفاق الذي حصل ، لأن الضلال لايعني النسيان وإنما يعني معرفة الشيء ولكن يوجد ضياع عن تفصيله ومضمونه وشك فيه واحتمال لذلك أتى النص بوجود شاهد آخر معه يؤيده ويدعمه ويذكره بالتفصيل.
والذي حصل في المجتمعات أنهم عمموا هذا النص في كل العلاقات وصاروا يطلبوا شهيدين وإن كان ذكر فيلزم أن يقابله امرأتان، ولايقبلون أن تكون الشهادة مؤلفة من الإناث فقط ولو كان هؤلاء النسوة من مقام الرجال ، بل وصار التطبيق عبثي ومهزلة ويأتون باي شهيدين من الشارع ليشهد لهم في المحكمة رغم علم كاتب العدل أن هؤلاء الشهود لايعرفون شيء ولكن هكذا صار الامر .
فالمهم التوثيق المالي ولامانع أن توثقه باي طريقة تريدها ولو دون شهداء من خلال التوثيق عند كاتب العدل والكتابة والتوقيع والاحتفاظ كل منهما بنسخة