نقاش أحد المقلدين للشحرور في إباحة المساكنة والاستبضاع

قالت إحدى النساء المقلدين لفكر الشحرور عن عمى وتعصب ترد على منشوري الذي نقدت به الشحرور في إباحته العلاقة الجنسية بالمساكنة والاستبضاع: إنك لم تفهم الشحرور وتتقَوَّل عليه بأنه أباح الزنى وهولم يقل ذلك، كما أن الأولاد الذين يأتون من هذه العلاقة تحت حماية الدولة وتؤمن لهم كافة حقوقهم وتحفظها تستدل بذلك على صواب رأي الشحرور أن المرأة لها حق الأمومة ولو لم تتزوج فيمكن أن تستبضع نطفة أي رجل من خلال إقامة علاقة جنسية معه دون زواج وتحمل منه، وكذلك لها حق ممارسة الجنس بالاتفاق والرضى مع شخص والسكن معه دون زواج طالما الدولة تحمي هذه العلاقة وتحمي مايترتب عليها من نتائج، وأن ذلك ليس زنى.
وذكرت علاقة السامبو والساربو في أوربا وأنها علاقة محمية بالقانون وثقافة المجتمع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولمن لايعرف زواج السامبو والساربو نقوم بتعريفهما:
– السامبو: هو اتفاق على الزواج بين طرفين بالغين عاقلين والسكن في منزل واحد مع نفي وجود حالة التوريث بينهما وعدم التسجيل في الدولة (المحكمة) أنهما متزوجين ولكن يسجلان أنفسهما في البلدية أنهما عايشين مع بعض ويعلم المجتمع المحيط بهما بتلك العلاقة من خلال رؤيتهما مع بعضهما في سكن واحد ويتم تسجيل الأولاد حسب الاتفاق بينهما باسمهما أو باسم أحدهما.
– الساربو: هو زواج سامبو ولكن لايسكنان في منزل واحد وإنما يتردد عليها أو العكس.
فهاتان الصورتان للزواج هي زواج مشروع، تخضع لثقافة المجتمع، وهي شبيهة بما يسمى زواج المسيار عند أهل السنة، والناس عند شروطهم، وهذه الصورة ليست هي محل النقاش والاختلاف.
ومحل نقدنا لرأي الشحرور ليس هو صورة السامبو أوالساربو وإنما علاقة المساكنة بين اثنين (تجربة) على صعيد الجسمي والنفسي لفترة زمنية وبعد ذلك يقررا الزواج أو الانفصال ويذهب كل واحد بحال سبيله، ورأيه الثاني ( الاستبضاع) وهو أن تقوم المرأة بإقامة علاقة جنسية مع اي رجل تختاره بقصد الحمل منه دون زواج، ونحن نقول: إن هذه العلاقة ليست زنى حسب تعريف الزنى عند الشحرور ولم نتهم الشحرور بأنه يبيح الزنى كما افترت علينا تلك المرأة، ولكن نفي الزنى لاينفي عن هذا الفعل صفة الفاحشة فمن المعروف إن الزنى فاحشة ولكن ليس كل فاحشة هي زنى.
وقد بينا في منشور آخر أنه لايشترط ذكر وصف الفاحشة للسلوك عيناً في القرءان حتى نصفه بالفاحشة، وأن عدد صور الفاحشة ليس كما ذكر الشحرور ستة حصراً بدليل وجود صور أخرى للفاحشة وهي:
– الخيانة الزوجية فاحشة ولم يتم وصفها بالقرءان بأنها فاحشة ولم تدخل تحت الصور الست التي ذكرها الشحرور ، ولاعلاقة لها بتحريم نكاح المحصنات (المتزوجات) لأن هذه المرأة من حيث الأصل مباح نكاحها وفي حال تم عقد النكاح عليها لغياب زوجها أو فقدانه مع مظنة الموت أو الهجر لها دون العلم بمكانه وانقطعت أخباره يكون عقد نكاحها صواب، وفي حال ظهر زوجها بعد فترة لا تعامل المرأة كخائنة ولازانية ولا أنها مارست الفاحشة ويتم تسوية وضعها بالاتفاق والتراضي بين الزوجين وينسحب أحدهما من حياة المرأة.
– إتيان البهائم سلوك فاحش ولم يذكر القرءان لاحكمهم ولاوصف للفعل أنه فاحشة، فهل هو مباح حسب القاعدة أم هو فاحشة، وإن كان فاحشة هل ينزل تحت الصور الست ، وإن لم ينزل تحتها فيعني وجود صورة أخرى للفاحشة لم يذكرها الشحرور!
– العلاقة الجنسية بين طرفين بقصد المتعة فقط، لايوجد نية زواج ولامساكنة لدراسة بعضهما، فهل نفي الزنى عنها ينفي عنها وصف الفاحشة؟
والسؤال هل الغاية تبرر الوسيلة ؟ وهل إن قامت الدولة بحماية الأولاد والاعتناء بهم وحفظ حقوقهم يمكن إباحة ما هو حرام مثل الأولاد من الزنى ويصير الزنى مباح بحجة تأمين الأولاد؟
وهل هذا السلوك الجنسي هو فعل شخصي لاعلاقة للمجتمع به ولايضره وما ينبغي أن يتدخل به ثقافياً كتوجيه وتوعية؟
وهل حكم تلقيح المرأة طبيًا من غير علاقة جنسية بنطفة رجل مثل تلقيحها من خلال علاقة مع رجل عابر سواء معروف أو مجهول؟
الأمر مفتوح للنقاش والتداول