الأصل في تعدد النكاح الإباحة
الأصل في تعدد النكاح الإباحة، وماذكره القرءان من شرط ( نفي الإقساط في اليتامى) يتعلق بنكاح أم اليتامى فقط وليس حكماً للتعدد عموماً ، وأتى خلال النص التقييد بأربعة كحد أعلى ليشمل التعدد كله، ويبقى المباح مباحاً ، ولايطبق المباح إلا مقيداً بنظام المجتمع منعاً أو سماحاً أو تقييداً، فليس كل مباح مقبول، وينبغي أن نفرق بين رؤية المشرع كقانون أو تشريع للمجتمع نظريًا، ورغبة الشخص ومزاجه أو رفضه لتطبيق الفعل.
ولذلك جعل التعدد في النكاح حصرًا في أمهات اليتامى هو رأي وتصور غير ملزم لأحد، ونص التعدد أو استبدال زوج مكان زوج لا يدلان على نفي إباحة التعدد من غير أمهات اليتامى، ولاداعي لكل هذا النقاش طالما التعدد غير واجب ولا ملزم، وتطبيق المباح لايصح فيه النقاش فهو يترك لحرية الناس دون نكير من أحد، وما يصلح لفلان لايصلح لغيره، وما تقبله أنت أرفضه انا، وماهو مناسب لك غير مناسب لي، وحاجيات الناس وقدراتهم مختلفة ومتفاوتة، وهكذا.
اضف تعليقا