دلالة لحمُ الخنزير غير لحمُ خنزير

أتت كلمة اللحم في النصوص الثلاثة مضافة لكلمة الخنزير المعرفة بأل التعريف.
1- (وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ) البقرة 173
2- (وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) المائدة 3
3- (وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ) النحل 115
وأتت في هذا النص كلمة الخنزير دون تعريف بأل التعريف وإنما معرفة بالاضافة فقط (لَحْمَ خِنزِيرٍ)
1- {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }الأنعام145)
وكلمة لحم لاتعني حصراً المادة البروتينية الحمراء وإنما تعني كل مالحم على جسم الكائن بصرف النظر عن نوعه أو لونه ، فعند الاطلاق لكلمة اللحم تشمل كل شيء بُني منه الجسم والتحم على بعضه من الدهن و الشحم والمادة الحمراء وعندما يريد المشرع شيئاً بعينه يذكر اسم المادة مثل الدهن أو الشحم رغم أن كلاهما داخلين في عموم كلمة اللحم.
ونص {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ…} أتى بصيغة الاستثناء المسبوق بنفي ليدل على حصر المحرمات بما ذكر بعد أداة الحصر( إلا أن يكون) وهذا يدل على إغلاق محرمات المطعومات عليها وغير قابلة للفتح والزيادة، وبالتالي أي زيادة في تحريم المطعومات ينبغي أن تنزل تحت أحد المحرمات، ودلالة كلمة( لحم خنزير) دون تعريف كلمة خنزير بأل التعريف يدل على مجرد صفة للحم بمعنى أي لحم خبيث وفاسد (خنز) بصرف النظر عن نوعه وجنسه وطريقة الحصول عليه هو حرام، بينما كلمة خنزير المعرفة بأل التعريف التي أتت بالنصوص الثلاثة ( لحم الخنزير) تدل على على اسم كائن معروف لدى الناس بعينه، وبالتالي لحمه وهوما بني منه جسمه كله خنزيراً بمعنى نظام جسمه العضوي خنزيراً (فاسداً وخبيثاً) وبالتالي نزل تحت تحريم مفهوم كلمة (لحم خنزير) وليس إضافة أو استدراكاً ولافتح للحصر، ولايوجد أي تعارض بين النصين ، نص الحصر في التحريم تعلق بالوصف( لحم خنزير)، والثاني نص عيني (لحم الخنزير) تعلق باسم حيوان معين لتحقق به مفهوم الوصف (لحم خنزير).