الحرام مقيد بالنص والمباح مفتوح ومطلق

{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }الأنعام145
القاعدة المنطقية النحوية تقول: الاستثناء إن سبقه نفي يفيد الحصر، والحصر غير قابل للفتح والإضافة له لأن ذلك ينقض دلالة الحصر.
وهذا النص أتى بصيغة الحصر(لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً…) وهذا يدل على حصر محرمات المطعومات في ماذكر فيه فقط ، وأي تحريم يتعلق بالمطعومات ينبغي أن ينزل تحت ماذكر ولايصح أن يكون عنصر جديد غير مذكور في النص مع الانتباه أن كلمة مطعومات بدلالتها اللسانية تشمل الأكل والشرب {إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي }البقرة249 أَي مَن لم يَذُقْه. يقال: طَعِمَ فلانٌ الطَّعامَ يَطْعَمه طَعْماً إذا أَكله بمُقَدَّمِ فيه ولم يُسْرِفْ فيه، وطَعِمَ منه إذا ذاقَ منه، وإذا جعلتَه بمعنى الذَّوْقِ جاز فيما يُؤْكل ويُشْرَبُ..(لسان العرب)
انظروا مثلا نص تفصيل تحريم الميتة بصور متنوعة كلها نزلت تحت تحريم الميتة.
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }المائدة3
فمن يقول بحرمة شيء من المطعومات (أكل أو شرب) ينبغي أن ينزل قوله تحت عنصر من عناصر التحريم المذكورة ،فإن لم ينزل تحت أي عنصر حرام ينظر هل هو من دائرة النواهي فإن لم يكن كذلك فالحكم للأصل وهو الإباحة ويرجع تناوله للذوق الشخصي والعرف العام والعلم.