محارم النكاح والنواهي

 

          محظورات النكاح ثلاثة أنواع، محارم عينية دائمة، حرام ظرفي مؤقت، نواهي. 

      محارم النكاح الدائمة

  • حرم المشرع نكاح ما نكح الآباء عندما وصف هذا النكاح بالفاحشة {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }الأعراف 33 وهي حرام بالنص ،{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22.

وكلمة الآباء تشمل كل ما علا بالنسب عن طريق الوالد أو الوالدة، والخطاب للذكور والإناث بالمستوى ذاته، بمعنى يحرم نكاح زوجة الوالد وزوجة الجد، ويشمل الخطاب المرأة أيضاً فلا يصح أن تنكح زوج أمها أو زوج جدتها، وتستمر دلالة كلمة ( الآباء) لتشمل تحريم نكاح زوجة العم أو الخال كونهم من الآباء، ويشمل التحريم نكاح زوج العمة أو الخالة ، وحكم التحريم  تبادلي بمعنى لا يصح ما نكح الآباء أن ينكحن الفروع لهم، وهذه الصور من النكاح المحرمة في حال حصلت قبل نزول النص أو دون علم بالنهي تستمر، وعفى المشرع عما سلف.

ويصير معنا قاعدة وهي: نكاح الأصول يحظر الفروع تحريماً.

      {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23

لاشك أن النص يتكلم عن تحريم النكاح وليس عن أمر آخر وهو أمر يعلمه المتكلم ويعلمه المتلقي للخطاب

والنص خطاب تحريم النكاح على الذكور من ما ذكر في النص، ويتضمن الخطاب تحريم النكاح على الإناث بالعكس كونهن محل تعلق النكاح.

  • أُمَّهَاتُكُمْ، ويحرم على الأم أن تنكح أولادها

2- وَبَنَاتُكُم، ويحرم على البنات أن ينكحن والدهم

3- وَأَخَوَاتُكُمْ ، ويحرم على الأخت أن تنكح أخاها

4- وَعَمَّاتُكُمْ، ويحرم على العمة أن تنكح ابن أخيها

5- وَخَالاَتُكُمْ ، ويحرم على الخالة أن تنكح ابن أختها

6- وَبَنَاتُ الأَخِ، ويحرم على البنات أن ينكحن أعمامهن

7- وَبَنَاتُ الأُخْتِ، ويحرم على البنات أن ينكحن أخوالهن

8- وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ويحرم على الأم المرضعة أن تنكح أبناءها بالرضاعة

9- وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، ويحرم على أخت الرضاعة أن تنكح أخاها بالرضاعة

10- وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ، ويحرم على أمهات الزوجة أن ينكحن صهرهن، وتشمل كلمة (أمهات نسائكم) والدة الزوجة وجدتها من الطرفين و عمة الزوجة وخالتها

11- وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، ويحرم على الربائب المذكورين أن ينكحن أب التربية.

12- وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ، ويحرم على زوجة الابن من الصلب أن تنكح والد زوجها

    وينبغي الانتباه إلى أن دلالة الأمهات يقصد بها كل ما علا من النسب بمعنى يحرم نكاح الجدة من الطرفين والدة الأب ووالدة الأم، وأيضاً تشمل كلمة الآباء دلالة ما علا من النسب الجد من الطرفين والد الأب ووالد الأم، وتشمل كلمة أبناء كل ما نزل من النسب من الذكور أو الإناث سواء أكانوا من أبناء الصلب أو من أبناء الأخ أو الأخت بمعنى عم و خال أبي أو أمي هو عمي وخالي، وفي حال حصل عقد نكاح مع أحد من المذكورين في التحريم الدائم نتيجة خطأ أو عدم معرفة يبطل العقد فوراً حين العلم بالعلاقة وينبغي التفريق بينهما.

ويصير معنا قاعدة: نكاح الفروع من النساء يحرم الأصول

       محرمات النكاح الظرفية المؤقتة

   حكم تحريم هذا النكاح هو نتيجة الظرف المرافق للمرأة أو الرجل، فإن خرجت من هذا الظرف يصير نكاحها حلال.

1- يحرم على الرجل أن ينكح أخت زوجته طالما زوجته مازالت في حياته الزوجية ، والعكس أيضاً يحرم على أخت الزوجة أن تنكح صهرها زوج أختها طالما أختها زوجة له.

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ …وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23

بمعنى حصل الجمع في النكاح بين الأختين خطأ نتيجة عدم المعرفة بالحكم أو العلاقة بين الأختين بسبب افتراقهما عن بعضهما بالصغر مثلاً عفى المشرع عن تلك العلاقة وتستمر كما هي.

2- يحرم على الرجل أن ينكح المرأة المتزوجة، ويحرم على المرأة المتزوجة أن تنكح أحد مع زوجها.

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم… }النساء23

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24

كلمة (والمحصنات من النساء) هي إكمال لتعداد المحرمات، ودلالة كلمة (الإحصان) في هذا السياق يقصد بها إحصان الزواج وليس إحصان العفة و الأخلاق أو المنعة الاجتماعية ، ويصير النص وحرم عليكم نكاح النساء المحصنات بالزواج طالما هن متزوجات، وأداة الاستثناء (إلا) ترجع لأول النص (حرمت عليكم ) وليس لما قبلها من النساء المحصنات كما أرجعها الفقهاء وقالوا بإباحة نكاح المحصنة بالزواج الكافرة أو الأسيرة التي صارت رقاً مستعبدة فهذا فهم خطأ ، ولا يوجد رق ولا استعباد للناس في الحروب وإنما يوجد أسرى يتم العفو عنهم أو تبديلهم مع أسرى المسلمين أو أخذ الفداء منهم، وإباحة نكاح ملك اليمين يكون وفق منظومة محرمات النكاح ذاتها بمعنى لا يجوز للرجل أن ينكح أمه أو أخته أو خالته أو عمته أو بنته… أو يجمع بين الأختين في حال صرن من دائرة ملك اليمين لظرف اجتماعي أو واقعي نتيجة الحروب أو الكوارث مثلاً، ومفهوم ملك اليمين لاعلاقة له بالعبودية و الرق وإنما هو عقد اقتصادي نفعي يتعلق بحق الانتفاع بجهد الآخرين وفق اتفاق بينهما، مثل العمال والموظفات والمستخدمين فهم ملك يمين لرب العمل له حق الانتفاع بجهدهن فقط.

3- يحرم على المؤمن أو المؤمنة أن ينكحوا المشرك، وكلمة الشرك بالنص تشمل الشرك بالله التي تدل على جعل المشرك نفسه ناطق باسم الرب واتخاذ الله وسيلة لاستباحة دماء الناس وأعراضهم وتضليل الناس وأكل أموالهم وخداعهم، وتشمل الرجل أو المرأة الذي يتخذ شريكاً في نكاحه غير زوجه كعشيق يشركه في النكاح، يعني صار الشرك بالنص نوعين مشرك بالله ومشرك بالنكاح.
4- يحرم على المؤمن أو المؤمنة أن ينكحوا زاني أو زانية بمعنى من يمارس الفاحشة كدعارة سواء بأجر أو للإفساد الاجتماعي والأخلاقي.

{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }النور3

5- يحرم نكاح الكافر أو الكافرة، وهي اسم فاعل لاعلاقة لها بالأفكار وتعني الإنسان العدو المحارب للحق.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }الممتحنة10

6- يحرم نكاح الأطفال وهن دون سن الرشد الذي هو 18 أو 20 عام، لأن النكاح يتعلق بالنساء وهي جمع امرأة  في سياق النكاح، ونكاح الأطفال ظلم وعدوان وفساد وهو محرم.

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }الطلاق4، جملة (واللائي لم يحضن) ترجع إلى النساء حسب سياق النص ولاعلاقة لها بالأطفال، وكلمة نساء في هذا النص جمع امرأة.

      النكاح المنهي عنه شرعاً

1- النكاح أكثر من أربعة نساء مجتمعين مع بعض في حياة زوجية واحدة.
حدد المشرع الحد الأقصى للنكاح بأربعة نساء وذلك حينما ذكر التعدد ووقف عند حالة الرباع لينهي التعدد بنص{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3، ورغم أن المشرع حض ووجه نحو التعدد من أمهات اليتامى لكفالة اليتامى والعناية بهم بشكل أولوي للتعدد في النكاح ولكن سكت عن التعدد عموماً ليتركه للأصل وهو الإباحة ويقوم المجتمع بتنظيم هذا التعدد منعاً أو سماحاً أو تقييداً وفق ثقافته ومستوى المجتمع وقدرات الرجل.

  • النهي عن جمع نكاح المرأة مع بنت عمها أو خالها أو عمتها أو خالتها، وذلك فهماً من مقصد تحريم ( وأن تجمعوا بين الأختين) وذلك لحماية العلاقة الأسرية وروابط الرحم.

      صور للنكاح ينبغي أن يمنعها القانون الوضعي دون تحريم

  • ينبغي أن يمنع القانون نكاح بنت الخال أو العم أو بنت الخالة أو العمة، لحفظ روابط الرحم وحماية النسل من الأمراض الوراثية

2- ينبغي أن يضع القانون عمر 20 عام كحد أدنى لزواج البنت أو الشاب